العلامة الحلي

270

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعائشة ، ومروي عن أحمد - لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب ( 1 ) . وجوابه ، أن ذلك لموضع الحاجة . مسألة 607 : لو فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيام منى ، ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر - وبه قال علي عليه السلام ، وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ( 2 ) - لأنه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته ، كرمضان . ولرواية رفاعة ، قال : سألت الصادق عليه السلام : فإنه قدم يوم التروية ، قال : " يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق " قلت : لم يقم عليه جماله ، قال : " يصوم يوم الحصبة وبعده يومين " قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : " يوم نفره " قلت : يصوم وهو مسافر ! ؟ قال : " نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ إنا أهل البيت نقول ذلك ، لقول الله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ( 3 ) يقول : في ذي الحجة " ( 4 ) . وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد : إذا فاته الصوم في العشر ، لم يصمه بعده ، واستقر الهدي في ذمته ، لقوله تعالى : ( في الحج ) ( 5 ) . ولأنه بدل موقت ، فيسقط بخروج وقته ، كالجمعة ( 6 ) .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 53 ، المجموع 7 : 186 ، المغني 3 : 507 - 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 293 ، تفسير القرطبي 2 : 399 . ( 2 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، المجموع 7 : 186 و 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 295 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) الكافي 4 : 506 - 507 / 1 ، التهذيب 5 : 38 - 39 / 114 . ( 5 ) البقرة : 196 . ( 6 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 295 ، تفسير القرطبي 2 : 401 .