العلامة الحلي
266
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولقول الصادق عليه السلام - في الحسن - في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : " يشتريها ، فإذا اشترى باع الأولى " ولا أدري شاة قال أو بقرة ( 1 ) . ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا ، لم يجزئ عنه ( 2 ) ، قاله الشيخ في التهذيب ( 3 ) ، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه ؟ قال : " نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا " ( 4 ) . إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه على أنه تام فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه . مسألة 603 : الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران ، والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين ، إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وإن أنحر أنثى أحب إلي ( 5 ) . ولا تصريح فيه بالمنع ، والآية عامة في قوله تعالى : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ، ( 6 ) . وروى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة ( 7 ) من فضة ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 212 / 713 . ( 2 ) في " ق ، ك " : لم يجزئه . ( 3 ) التهذيب 5 : 213 ذيل الحديث 718 . ( 4 ) التهذيب 5 : 213 - 214 / 719 . ( 5 ) المغني 3 : 593 ، الشرح الكبير 3 : 541 . ( 6 ) الحج : 36 . ( 7 ) البرة : حلقة تجعل في لحم الأنف . النهاية - لابن الأثير - 1 : 122 " بره " . ( 8 ) سنن أبي داود 2 : 145 / 1749 ، سنن البيهقي 5 : 230 .