العلامة الحلي
267
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر " ( 1 ) . وقد تجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة . ويكره التضحية بالجاموس وبالثور ، لقول لأبي بصير : سألته عن الأضاحي ، فقال : " أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذوو الأرحام ، ولا يضحى بثور ولا جمل " ( 2 ) . ويستحب أن يكون الهدي مما عرف به - وهو الذي احضر عرفة عشية عرفة - إجماعا ، لقول الصادق عليه السلام : " لا يضحى إلا بما قد عرف به " ( 3 ) . ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرف به ( 4 ) . والأصل عدم الوجوب ، وسأل سعيد بن يسار الصادق عليه السلام : عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : " لا بأس عرف بها أو لم يعرف " ( 5 ) . ولو أخبر البائع بالتعريف ، قبل منه ، لأن سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل عرف بها أم لا ؟ فقال : " إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها " ( 6 ) . تذنيب : قال مالك في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل ، وليسقه إلى مكة ( 7 ) . فاشترط فيه الجمع بين
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 680 . ( 2 ) التهذيب 5 : 204 / 682 . ( 3 ) التهذيب 5 : 206 - 207 / 691 ، الإستبصار 2 : 265 / 936 . ( 4 ) انظر : الشرح الكبير 3 : 579 . ( 5 ) التهذيب 5 : 207 / 693 ، الإستبصار 2 : 265 / 938 . ( 6 ) التهذيب 5 : 207 / 694 ، الإستبصار 2 : 265 / 939 . ( 7 ) الشرح الكبير 3 : 579 .