العلامة الحلي
214
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
العقبة ، ولذلك سميت جمرة العقبة ( وهي ) ( 1 ) في حضيض الجبل مترقية عن الجادة . ولا نعلم خلافا في وجوب رمي جمرة العقبة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رماها ( 2 ) ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها " ( 4 ) . إذا عرفت هذا ، فإنه يستحب له إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله . مسألة 558 : لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيام إلا بالحجارة ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( 5 ) - لما رواه العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى بالأحجار ، وقال : ( بمثل هذا فارموا ) ( 6 ) . وقال عليه السلام : ( عليكم بحصى الخذف ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) أضفناها لأجل السياق . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 892 / 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 / 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 / 3074 ، سنن النسائي 5 : 267 - 268 ، سنن الدارمي 2 : 49 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 125 . ( 4 ) الكافي 4 : 478 - 479 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 . ( 5 ) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، الأم 2 : 213 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 179 ، الوجيز 1 : 122 ، فتح العزيز 7 : 397 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 235 ، المجموع 8 : 170 و 186 ، حلية العلماء 3 : 340 ، شرح السنة - للبغوي - 4 : 337 ، بدائع الصنائع 2 : 158 . ( 6 ) سنن البيهقي 5 : 128 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 931 - 932 / 1282 ، سنن النسائي 5 : 267 و 269 ، سنن البيهقي 5 : 127 .