العلامة الحلي

18

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وفي رواية أخرى لنا - وهو قول بعض علمائنا ( 1 ) ، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي ( 2 ) - أن الصدقة على عشرة مساكين ، لقول الصادق عليه السلام : " والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام " ( 3 ) . والرواية مرسلة ( 4 ) . ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على ما يأتي ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس ( 6 ) ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤسكم ) ( 7 ) . وهو يدل بمفهوم اللقب ولا حجة فيه ، والقياس يدل عليه ، وهو من أصول الأدلة عندهم ، فإن إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفه . مسألة 394 : لو نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة ، وفي نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، لأن الدم في الرأس إنما يجب بحلقه أو بما يسمى حلق الرأس ، وهو غالبا مساو للإبطين . ولقول الباقر عليه السلام : " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم " ( 8 ) .

--> ( 1 ) المحقق في شرائع الإسلام 1 : 296 . ( 2 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 - 338 ، المحلى 7 : 212 ، تفسير القرطبي 2 : 383 . ( 3 ) التهذيب 5 : 333 - 334 / 1148 ، الإستبصار 2 : 196 / 657 . ( 4 ) كذا ، والحديث مسند ، وانظر منتهى المطلب 2 : 815 . ( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 214 ، المجموع 7 : 247 ، حلية العلماء 3 : 283 . ( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 115 ، المجموع 7 : 248 ، حلية العلماء 3 : 283 . ( 7 ) البقرة : 196 . ( 8 ) الكافي 4 : 361 / 8 ، التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الإستبصار 2 : 199 / 672 .