العلامة الحلي
19
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الصادق عليه السلام : في محرم نتف إبطه : " يطعم ثلاثة مساكين " ( 1 ) . قال الشيخ رحمه الله : إنه محمول على من نتف إبطا واحدا ، والأول على من نتف إبطيه جميعا ( 2 ) . ولو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ من الشعر ، أطعم كفا من طعام ، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة ، فلا شئ عليه ، لقول الصادق عليه السلام : في المحرم إذا مس لحيته ، فوقع منها شعر : " يطعم كفا من طعام أو كفين " ( 3 ) . وسأل رجل الصادق عليه السلام : إن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته السعرة والشعرتان ، فقال : " ليس عليه شئ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 4 ) " ( 5 ) . مسألة 395 : لو حلق لأذى ، أبيح له ذلك ، ويتخير بين التكفير قبل الحلق وبعده ، لما رواه العامة عن الحسين بن علي عليه السلام : اشتكى رأسه فأتى علي عليه السلام فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه ، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعيا ( 6 ) ( 7 ) . ولأنها كفارة ، فجاز تقديمها ، كالظهار . ولو خلل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة ، فالوجه : عدم الفدية ، ولو كانت ثابتة ، وجبت الفدية ، ولو شك ، فالأصل عدم الضمان .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 340 / 1178 ، الإستبصار 2 : 200 / 676 . ( 2 ) الإستبصار 2 : 200 ذيل الحديث 676 . ( 3 ) التهذيب 5 : 338 / 1169 ، الإستبصار 2 : 198 / 667 . ( 4 ) الحج : 78 . ( 5 ) التهذيب 5 : 339 / 1172 ، الإستبصار 2 : 198 / 670 . ( 6 ) السعيا - بوزن يحيى - : واد بتهامة قرب مكة . معجم البلدان 3 : 221 . ( 7 ) المغني 3 : 531 .