العلامة الحلي

162

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : يجوز مطلقا ( 1 ) . مسألة 517 : قد بينا أنه يجب أن يحرم بالحج ، فإن أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحج ، أجزأه ، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ ، فقال : العمرة ، قال : " ليس عليه شئ ، فليعد الإحرام بالحج " ( 2 ) . ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات ، فليحرم من هناك ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ، ولا شئ عليه ، قاله الشيخ ( 3 ) رحمه الله ، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : " يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " ( 4 ) .

--> ( 1 ) المجموع 8 : 84 ، المغني والشرح الكبير 3 : 431 . ( 2 ) التهذيب 5 : 169 / 562 . ( 3 ) التهذيب 5 : 174 ذيل الحديث 585 . ( 4 ) التهذيب 5 : 175 / 586 .