العلامة الحلي
423
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كان على طريقه ، وإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس " ( 1 ) . مسألة 344 : في كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي ، لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 2 ) . ولما تقدم ( 3 ) من أن الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة . وقضى عمر وأربد ( 4 ) في الضب بجدي . وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " ( 6 ) . البحث الثالث : فيما لا نص فيه مسألة 345 : ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقومانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه . ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا ، للآية ( 7 ) . ولا بد وأن يكونا اثنين فما زاد ، للآية ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 364 / 1268 ، الإستبصار 2 : 208 / 710 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) تقدم في ص 400 ( 4 ) في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير : " زيد " بدل " أربد " وما أثبتناه من المغني وسنن البيهقي والحاوي الكبير . ( 5 ) المغني 3 : 547 - 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، الحاوي الكبير 4 : 292 ، فتح العزيز 7 : 502 - 503 ، المجموع 7 : 429 و 440 ، بداية المجتهد 1 : 362 ، سنن البيهقي 5 : 184 و 185 . ( 6 ) التهذيب 5 : 344 / 1192 . ( 7 ) المائدة : 95 . ( 8 ) المائدة : 95 .