العلامة الحلي
418
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عليه السلام : " في الحمامة درهم " ( 1 ) . وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الصادق عليه السلام : عن فرخين مسرولين ( 2 ) ذبحتهما وأنا بمكة محل ، فقال لي : " لم ذبحتهما ؟ " قلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما لها ، فظننت أني بالكوفة ، ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما ، فقال : " تصدق بثمنهما " قلت : كم ثمنهما ؟ قال : " درهم خير من ثمنهما " ( 3 ) . ولو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص ، فالأقرب : الغرم ، عملا بالنصوص ، والأحوط : وجوب الأزيد من ، الدرهم والقيمة . مسألة 336 : لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب عليه عن كل حمامة شاة ودرهم ، لأنه يهتك حرمة الحرم والإحرام ، فكان عليه فداؤهما . ولأن الشاة تجب على المحرم في الحل ، والدرهم يجب على المحل في الحرم ، فالمحرم في الحرم يجب عليه الأمران ، لأنه اجتمع فيه الوصفان : ولأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام : عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : " عليه شاة " قلت : فإن ( 4 ) قتلها في جوف الحرم ؟ قال : " عليه شاة وقيمة الحمامة " قلت : فإن ( 5 ) قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : " عليه ثمنها ليس غيره " ( 6 ) . مسألة 337 : لو قتال فرخا من فراخ الحمام ، وجب عليه حمل قد فطم ورعى الشجر إن كان محرما ، لما تقدم من المماثلة بين الجزاء والصيد ، ومثل
--> ( 1 ) الكافي 4 : 234 / 10 ، التهذيب 5 : 345 / 1196 ، الإستبصار 2 : 200 / 677 . ( 2 ) أي : في رجليهما ريش . مجمع البحرين 5 : 1396 " سرول " . ( 3 ) التهذيب 5 : 346 / 1200 ، الإستبصار 2 : 201 / 681 . ( 4 ) في النسخ الخطية والحجرية : فإنه . وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) في النسخ الخطية والحجرية : فإنه . وما أثبتناه من المصدر . ( 6 ) التهذيب 5 : 347 / 1203 .