العلامة الحلي
419
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الصغير صغير . ولقول الصادق عليه السلام : " فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن " ( 1 ) . ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم ، وجب عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب حمل ونصف درهم ، لقول الصادق عليه السلام : " في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم " ( 2 ) . مسألة 338 : لو كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كل بيضة درهم ، وإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كل بيضة حمل ، هذا إن كان في الحل ، لقول الصادق عليه السلام : " وإن وطأ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) ( 3 ) " ( 4 ) . ولو كان الكاسر محلا في الحرم ، فعليه لكل بيضة ربع درهم ، لقوله عليه السلام : " وفي البيض ربع درهم " ( 5 ) . ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه عن كل بيضة درهم وربع . مسألة 339 : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين ، عند العلماء ، إلا داود ، فإنه قال : لا جزاء في صيد الحرم ( 6 ) ؟ لأصالة البراءة .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 346 / 1201 ، الإستبصار 2 : 201 / 682 . ( 2 ) الكافي 4 : 234 / 10 ، التهذيب 5 : 345 / 1196 ، الإستبصار 2 : 200 / 677 . ( 3 ) المائدة : 94 . ( 4 ) التهذيب 5 : 346 / 1202 ، الإستبصار 2 : 201 / 683 . ( 5 ) المصادر في الهامش ( 2 ) . ( 6 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 406 ، المسألة 277 .