العلامة الحلي

413

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال داود وأهل الظاهر : لا شئ في البيض ( 1 ) . مسألة 335 : لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابته ، لأنه سبب في الإتلاف ، فكان عليه ضمانه ، لقول الصادق عليه السلام : " ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه " ( 2 ) . والاعتبار في العدد بالإناث ، فيجب لكل بيضة أنثى ، ولو كان الذكر واحدا أجزأه ، لأن الانتاج مأخوذ من الإناث . ولقول الصادق عليه السلام : " أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة " ( 3 ) . مسألة 331 : لو لم يتمكن من الإبل ، كان عليه عن كل بيضة شاة ، فإن لم يجد ، كان عليه عن كل بيضة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يجد ، كان عليه صيام ثلاثة أيام ، لأنها تثبت بدلا في كفارات متعددة ، فكذا هنا . ولرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : " يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض " قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ، قال : " ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام " ( 4 ) . إذا عرفت هذا ، فلو كسر بيضة فخرج منها فرخ حي وعاش ، لم يكن

--> ( 1 ) المحلى 7 : 233 ، المجموع 7 : 318 و 332 و 441 . ( 2 ) التهذيب 5 : 355 ذيل الحديث 1232 ، الإستبصار 2 : 202 ذيل الحديث 686 ( 3 ) التهذيب 5 : 355 / 1232 ، الإستبصار 2 : 202 / 686 . ( 4 ) الكافي 4 : 387 / 11 ، التهذيب 5 : 354 / 1229 ، الإستبصار 2 : 201 - 202 / 684 .