العلامة الحلي
414
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عليه شئ ، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعام . ولو باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء . وللشافعي قولان ( 1 ) . ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت ، لم يكن عليه شئ ، وكذا لو كان البيض فاسدا . وقال الشافعي : إن كان بيض نعام ، كان عليه القيمة ، لأن للقشر قيمة ( 2 ) . وليس بمعتمد ، لأنه بمنزلة الحجر والخشب ، ولهذا لو نقب بيضة فأخرج ما فيها أجمع ، ضمنها ، ولو كسرها آخر بعده ، لم يكن عليه شئ . ولقول الكاظم عليه السلام : " وإن لم ينتج فليس عليه شئ " ( 3 ) . الخامس : كسر بيض القطا والقبج . مسألة 332 : لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت الله تعالى . وقالت العامة : إن عليه القيمة ( 4 ) . وقد تقدم ( 5 ) . ولأن الصادق عليه السلام سئل عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه ، قال : " يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل
--> ( 1 ) حلية العلماء 3 : 300 ، المجموع 7 : 337 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 219 ، المجموع 7 : 318 ، فتح العزيز 7 : 486 - 487 . ( 3 ) الكافي 4 : 387 / 11 ، التهذيب 5 : 354 / 1229 ، الإستبصار 2 : 201 - 252 / 684 . ( 4 ) المغني 3 : 553 - 554 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، فتح العزيز 7 : 486 ، المجموع 7 : 318 و 332 . ( 5 ) تقدم في المسألة 329 .