العلامة الحلي
366
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 286 : يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية - وبه قال أحمد ( 1 ) - لعموم قوله عليه السلام : ( لا يعضد شجرها ) ( 2 ) . وقال الشافعي : لا يحرم - وبه قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار - لأنه مؤذ ، فأشبه السباع من الحيوان ( 3 ) . ونمنع المساواة ، والفرق : إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك ، وقلة ضرره ، بخلاف السباع ، ولأنها تقصد الأذى . وليس له أخذ ورق الشجر - وبه قال أحمد ( 4 ) - لقوله عليه السلام : ( لا يخبط ( 5 ) شوكها ولا يعضد شجرها ) ( 6 ) . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شئ منه ، كريش الطائر . وقال الشافعي : له أخذه ، لأنه لا يضر به ( 7 ) . وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا ( 8 ) للإسهال ، ولا ينزع من أصله ( 9 ) ، ورخص فيه عمرو بن دينار ( 10 ) . ونمنع عدم تضرر الشجرة به ، فإنه يضفهما ، وربما أدى إلى تلفها . وكذا يحرم أغصان الشجرة ، لأن منفعتها به أقوى من منفعة الورق .
--> ( 1 ) المغني 3 : 364 ، الشرح الكبير 3 : 378 . ( 2 ) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 / 448 ، سنن أبي داود 2 : 212 / 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 511 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 226 ، المجموع 7 : 448 ، المغني 3 : 364 ، الشرح الكبير 3 : 378 . ( 4 ) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 . ( 5 ) الخبط : خبط ورق العضاه من الطلح ونحوه ، يخبط ، يضرب بالعصا فيتناثر . لسان العرب 7 : 281 " خبط " . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 989 / 448 . ( 7 ) فتح العزيز 7 : 511 ، المجموع 7 : 449 ، المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 . ( 8 ) السنا : نبت يتداوى به . لسان العرب 14 : 405 " سنا " . ( 9 ) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 . ( 10 ) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 .