العلامة الحلي
367
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 287 : تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا ( 1 ) - وبه قال ابن عباس وعطاء وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه ( 2 ) - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاه ( 3 ) . والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة . ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهما السلام : " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها ، نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين " ( 4 ) . ولأنه ممنوع من إتلافه ، لحرمة الحرم ، فكان مضمونا عليه ، كالصيد . وقال بعض علمائنا : لا ضمان فيه وإن حرم ( 5 ) - وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم ( 6 ) - لأصالة البراءة . ( و ) ( 7 ) لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر ، فكذلك الحرم . مسألة 288 : يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا ، للخبر ، إلا ما استثني من الإذخر وما أنبته الآدميون ، لما رواه العامة عن الني صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( لا يحتش حشيشها ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في الخلات 2 : 408 ، المسألة 281 ، والمبسوط 2 : 354 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 204 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 223 . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 104 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 379 - 380 ، الأم 2 : 108 ، الحاوي الكبير 4 : 313 ، الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 511 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 225 - 226 ، المجموع 7 : 455 و 451 . ( 3 ) المغني 3 : 367 - 368 ، الشرح الكبير 3 : 380 . ( 4 ) التهذيب 5 : 381 / 1331 . ( 5 ) قال به ابن إدريس في السرائر : 130 . ( 6 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، المدونة الكبرى 1 : 451 ، حلية العلماء 30 : 322 ، فتح العزيز 7 : 511 . ( 7 ) أضفناها لأجل السياق . ( 8 ) المغني 3 : 266 ، الشرح الكبير 3 : 379 .