العلامة الحلي

324

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " إذا خرج بالمحرم الخراج ( 1 ) أو الدمل فليبطه ( 2 ) وليداوه بسمن أو زيت " ( 3 ) . البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب مسألة 244 : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله حرم استعمال الطيب ( 4 ) ، وهو قول كل من حرم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب ، لقول الصادق عليه السلام : " لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحلها بكحل فارسي " ( 5 ) . إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ، لما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا " ( 6 ) . مسألة 245 : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، إلا عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلا إذا

--> ( 1 ) الخراج : القروح . القاموس المحيط 1 : 185 " خرج " . ( 2 ) بظ الجرح : شقه . القاموس المحيط 2 : 351 " بظ " . ( 3 ) الفقيه 2 : 222 / 1040 ، التهذيب 5 : 304 / 1036 . ( 4 ) انظر : صحيح مسلم 2 : 866 / 99 ، وصحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، وسنن النسائي 5 : 196 ، وسنن البيهقي 5 : 70 ، ومسند أحمد 1 : 215 ، وفيها تصريح بتحريم الطيب للميت المحرم . فللمحرم الحي أولى كما ذكره ابنا قدامة في المغني 3 : 296 ، والشرح الكبير 3 : 288 . ( 5 ) التهذيب 5 : 301 / 1027 . ( 6 ) الكافي 4 : 357 ذيل الحديث 5 ، التهذيب 5 : 302 / 1028 .