العلامة الحلي

325

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كان فيه طيب ، فإنه لا يجوز على حال ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز الاكتحال بما فيه طيب ( 2 ) . وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الاكتحال بالأثمد ( 3 ) . وروي عن ابن عمر أنه قال : يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب ( 4 ) . قال مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالأثمد وغيره ( 5 ) . وعن أحمد أنه قال : يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة ، قيل له : الرجال والنساء ، قال : نعم ( 6 ) . لنا على المنع من الأسود كالأثمد وشبهه : ما رواه العامة : أن عليا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممن حل ، فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ( أبي أمر في بهذا ) فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( صدقت صدقت ) ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة " ( 8 ) .

--> ( 1 ) مختصر المزفي : 66 ، الحاوي الكبير 4 : 121 ، فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 353 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 463 . ( 3 ) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332 . ( 4 ) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332 ، المجموع 7 : 354 . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 457 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332 . ( 6 ) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 888 / 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 / 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 / 3074 ، سنن النسائي 5 : 144 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332 . ( 8 ) التهذيب 5 : 301 / 1023 .