العلامة الحلي

277

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم " ( 1 ) وبه قال الشافعي ( 2 ) وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قتلها فداها ( 3 ) . مسألة 210 : لا يؤثر الإحرام ولا الحرم تحريم شئ من الحيوان الأهلي وإن توحش كالإبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء . وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( أفضل الحج العج والثج ) ( 4 ) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج " ( 5 ) إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحل والمحرم ، وأكله لهما في الحل والحرم إجماعا . وأما الدجاج الحبشي : فعندنا أنه كالأهلي يجوز للمحرم ذبحه وأكله في الحل والحرم ، ولا جزاء فيه ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن دجاج الحبش ، فقال : " ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض " ( 6 ) . وقال الشافعي : فيه الجزاء ( 7 ) . وليس بشئ ، لأصالة البراءة .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 761 ، التهذيب 5 : 366 / 1277 بتفاوت يسير . ( 2 ) الأم 2 : 201 ، فتح العزيز 7 : 488 - 489 ، المجموع 7 : 334 . ( 3 ) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311 ( 4 ) سنن الترمذي 3 : 189 / 827 ، سنن ابن ماجة 2 : 975 / 924 ، سنن الدارمي 2 : 31 بتفاوت . ( 5 ) التهذيب 5 : 367 / 1279 . ( 6 ) التهذيب 5 : 367 / 1280 ، وفي الكافي 4 : 232 ( باب ما يذبح في الحرم . . . ) الحديث 2 ، والفقيه 2 : 172 / 756 بتفاوت يسير . ( 7 ) الحاوي الكبير 4 : 331 ، المجموع 7 : 296 .