العلامة الحلي
278
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 211 : لا كفارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرة أو ماشية ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي ( 1 ) - لما رواه العامة ، عن عائشة قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور ( 2 ) ، نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفارة على الحشرات ، وبالعقرب على الحية ، وبالكلب العقور على السباع . قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليم كالأسد والنمر والفهد والذئب ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيره فليقتله وإن لم يردك فلا ترده " ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : تقتل الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ، لأن الحديث خص الفواسق الخمس ( 5 ) .
--> ( 1 ) المغني 3 : 344 - 345 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المدونة الكبرى 1 : 442 ، المنتقى - للباجي - 2 : 260 و 263 ، الحاوي الكبير 4 : 341 ، المجموع 7 : 316 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 90 . ( 2 ) سنن الدارمي 2 : 36 - 37 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 343 ، والشرح الكبير 3 : 310 . ( 3 ) المنتقى - للباجي - 2 : 262 ، المغني 3 : 344 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المجموع 7 : 333 . ( 4 ) الكافي 4 : 363 / 1 ، التهذيب 5 : 365 / 1272 ، الإستبصار 2 : 208 / 711 . ( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 90 ، الهداية - للمرغيناني - : 172 ، فتح العزيز 7 : 488 ، المغني 3 : 345 ، الشرح الكبير 3 : 310 .