العلامة الحلي
29
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه . أما لو ذرعه القئ فإنه لا يفطر بإجماع العلماء . وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه : أنه يفطر ( 1 ) وهو غلط . الثامن : اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا ؟ للشيخ قولان : أحدهما : الإفساد ( 2 ) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ( 3 ) - لقول الرضا عليه السلام : " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " ( 4 ) . ولأنه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل . الثاني : لا يفسد ( 5 ) - وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود ( 6 ) - لأن الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا إلى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثر فسادا ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء ، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال . وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل ( 7 ) .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 196 . ( 2 ) الخلاف 2 : 213 ، المسألة 73 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 213 ، المبسوط للطوسي 1 : 271 - 272 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 313 و 320 ، فتح العزيز 6 : 363 ، حلية العلماء 3 : 194 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39 . ( 4 ) الفقيه 2 : 69 / 292 ، التهذيب 4 : 204 / 589 ، الإستبصار 2 : 83 / 256 ، والكافي 4 : 110 / 3 وفيه مضمرا . ( 5 ) انظر : النهاية : 156 ، والاستبصار 2 : 83 - 84 . ( 6 ) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 194 . ( 7 ) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 213 ، المسألة 73 ، والمحقق في المعتبر : 302 - 303 ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : 126 ، وفتح العزيز 6 : 363 ، وحلية العلماء 3 : 195