العلامة الحلي
262
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
هذه العبادة ( 6 ) . وقيل : يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما ( 2 ) . مسألة 186 : قال بعض علمائنا : يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم ( 3 ) . وليس المراد بذلك العموم ، لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعا ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، فله أن يتزوج في المسجد ويشهد على العقد ، لأن النكاح طاعة ، وحضوره مندوب ، ومدته لا تتطاول ، فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكن مكروها ، كتسميت العاطس ورد السلام . ويجوز له قص الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم فيه خلافا . مسألة 187 : يجوز للمعتكف أن يتزين برفيع الثياب - وبه قال الشافعي ( 4 ) - عملا بالأصل . ولقوله تعالى : " قل من حرم زينة الله " ( 5 ) . وقال أحمد : يستحب ترك التزين برفيع الثياب ( 6 ) . وليس بجيد ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وبتعهد متاعه ، وأن يخيط ويكتب وما أشبه ذلك إذا اضطر إليه . أما إذا لم يضطر فإنه لا يجوز ، خلافا للشافعية ( 7 ) .
--> ( 1 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 . ( 2 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 . ( 3 ) كما في المعتبر : 325 نقلا عن الشيخ رحمه الله . ( 4 ) المجموع 6 : 528 ، فتح العزيز 6 : 483 ، حلية العلماء 3 : 226 . ( 5 ) الأعراف : 32 . ( 6 ) المغني 3 : 149 ، الشرح الكبير 3 : 162 ، المجموع 6 : 528 ، فتح العزيز 6 : 483 حلية العلماء 3 : 226 . ( 7 ) فتح العزيز 6 : 483 ، المجموع 6 : 529 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159 .