العلامة الحلي
21
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم وهو أمور : الأول : يجب الإمساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنص والإجماع . قال الله تعالى : " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ( 1 ) . ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا ، سواء يغذى به أو لا - وهو قول عامة أهل العلم ( 2 ) - للعموم ، ولأن حقيقة الصوم الإمساك ، وهو غير متحقق مع تناول غير المعتاد . وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب ( 3 ) . وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب ( 4 ) .
--> ( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 . ( 3 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المجموع 6 : 317 . ( 4 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 ، المجموع 6 : 317 ، ومسند أحمد 3 : 279 .