العلامة الحلي
176
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولد ذكر وكان له إناث ، تصدق عنه من ماله عن كل يوم بمدين ، قاله الشيخ ( 1 ) رحمه الله . وقال المفيد رحمه الله : إذا لم يكن إلا أنثى ، قضت عنه ( 2 ) . والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة . ولما رواه حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] ( 3 ) شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : ( أولى الناس به " قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : " لا إلا الرجال " ( 4 ) . إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ رحمه الله : يتصدق عنه عن كل يوم بمدين ، وأقله مد ( 5 ) . والسيد المرتضى - رحمه الله - عكس ، فأوجب الصدقة أولا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه ( 6 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " فإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه " ( 7 ) . والمعتمد : قول الشيخ ، لأن الواجب في الأصل الصوم . فروع : أ - لو لم يكن له إلا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ، لأنه ولي له .
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 315 . ( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) الكافي 4 : 124 / 4 ، التهذيب 4 : 246 - 247 / 731 ، الإستبصار 2 : 108 / 354 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 . ( 6 ) الإنتصار : 70 - 71 . ( 7 ) الكافي 4 : 123 - 124 / 3 ، الفقيه 2 : 98 / 439 ، التهذيب 4 : 248 / 730 الإستبصار 2 : 109 / 356 .