العلامة الحلي

177

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ب - لو كان له أولاد ذكور في سن واحد ، قضوا بالحصص ، فإن قام بالجميع بعض ، سقط عن الباقين . ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي . ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر أنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور . د - لو تعدد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سن واحد وعليه أربعة . ه‍ - يجوز اتحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا كفاهما عن اليومين . و - " لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معا ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب الإجزاء . وللشافعي فيه وجهان ( 1 ) . وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم . ز - قال الشيخ رحمه الله : كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه أو الصدقة ( 2 ) . وكذا يتصدق يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة . ح - قال الشيخ رحمه الله : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ، تصدق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليه شهرا آخر ( 3 ) ، تخفيفا

--> ( 1 ) المجموع : 368 ، فتح العزيز 6 : 457 ، حلية العلماء 3 : 209 ، والوجهان في الشرطية الأولى لا الثانية ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 ( 3 ) النهاية : 158 .