العلامة الحلي

231

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليه الحول من ثمنه فزكه " ( 1 ) . مسألة 158 : لا تجب الزكاة في الخيل بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال - في الصحابة - علي عليه السلام وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد ( 2 ) . لما رواه علي عليه السلام : " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " ( 3 ) . وقال عليه السلام : ( ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة ) ( 4 ) والجبهة : الخيل ، والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير ) ( 5 ) . وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل والبقر والحمير . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ " ( 6 ) وعنى الإبل والبقر والغنم . وللأصل ، ولأن كل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحمر . وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها ، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكورا منفردة ، لما رواه الصادق عليه السلام عن الباقر

--> ( 1 ) الكافي 3 : 512 / 3 ، التهذيب 4 : 67 / 182 . ( 2 ) المغني 2 : 486 - 487 ، المجموع 5 : 339 ، بداية المجتهد 1 : 252 ، بدائع الصنائع 2 : 34 ، حلية العلماء 3 : 13 . ( 3 ) سنن البيهقي 4 : 118 ، وشرح معاني الآثار 2 : 28 ، ومسند أحمد 1 : 121 و 145 . ( 4 ) سنن البيهقي 4 : 118 ، وغريب الحديث - للهروي - 1 : 7 . ( 5 ) قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث - للهروي - 1 : 7 ( 6 ) التهذيب 4 : 2 / 2 ، الإستبصار 2 : 2 / 2 .