العلامة الحلي

220

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا ، وعند المخالف بنقد البلد ( 1 ) . مسألة 151 : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين : الذهب أو الفضة دون غيرهما ، فلو اشترط بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ، ثم حال الحول كذلك فلا زكاة . ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع ، من الإبل متاع التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدين تعلقت الزكاة به إذا عرفت هذا ، فالنصاب الأول قد عرفت أنه عشرون دينارا أو مائتا درهم ، فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة ، ثم الزائد إن بلغ النصاب الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما ثبتت فيه الزكاة وهو ربع عشره أيضا ، وإلا فلا ، ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين ، وقد سلف . مسألة 152 : إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كل واحد نصاب يزكي كل سلعة عند تمام حولها ، ولم يضم بعضها إلى بعض . وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل منهما أقل من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثاني والثالث من كل أربعين درهما درهم . ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ، ولا يضم الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت فيه الزكاة - وإن كان أقل من النصاب الأول - إذا بلغ النصاب الثاني ، لأن قبله نصابا . مسألة 153 : إذا اشترى عرضا للتجارة بأحد النقدين ، وكان الثمن

--> ( 1 ) المجموع 6 : 66 - 67 ، فتح العزيز 6 : 76 .