العلامة الحلي
188
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعددت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ . ه - لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير - وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) - لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شئ كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير . وقال أحمد : عليه في كل سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا ، لأن الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أداه ( 2 ) ، بخلاف سائر الأموال فإن الزكاة يتعلق وجوبها بعينه ( فتنقصه ) ( 3 ) كما لو أداه من النصاب ( 4 ) . ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة . و - لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر ( عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس ) ( 5 ) . وقال أحمد : عليه . للحول الأول بنت مخاض ، ولكل حول بعده أربع
--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 151 ، المجموع 5 : 380 - 381 ، فتح العزيز 5 : 556 " المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 . ( 2 ) أي أداه من غير النصاب . ( 3 ) في النسخ الخطية : " فسقط " وفي الحجرية " فقط " " فسقط خ ل " وما أثبتناه من المصدر ، وهو أقرب لسياق العبارة . ( 4 ) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 . ( 5 ) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر أن الصواب - كما في هامش " ط ، ن " - هكذا : عن خمسة عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاة .