العلامة الحلي
189
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة ) ( 1 ) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث ( 2 ) . ز - الزكاة وإن وجبت في العين إلا أن لرب المال أن يعين ذلك من أي جز شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلا من شذ . مسألة 124 : إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب ، فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ( 3 ) . لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 4 ) مفهومه الوجوب عند الحول . ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : " فإذا حال الحول وجبت عليه " ( 5 ) . وقال مالك والشافعي في القديم : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فشرط في الوجوب ثلاث شرائط : الحول ، والنصاب ، وإمكان الأداء ، حتى أن مالكا قال : لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ، لأن إمكان الأداء شرط في وجوب سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج فكذا الزكاة .
--> ( 1 ) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه . كما في الشرح الكبير . ( 2 ) المغني 2 : 5 38 ، الشرح الكبير 2 : 473 ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإبل . وعلى هذا يكون الواو في " ولو بلغت " وصلية لا استئنافية . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 22 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 470 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 و 377 ، فتح العزيز 5 : 547 ، حلية العلماء 3 : 31 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 100 - 101 / 1573 سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 90 - 91 / 3 ، سنن البيهقي 4 : 95 . ( 5 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الإستبصار 2 : 23 / 61 .