العلامة الحلي
183
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات ، لأن إسحاق ابن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : " إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة " قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : " ليس عليه زكاة " قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : " لا " ( 1 ) . ج - لو سبك الذهب والفضة أو اتخذهما حليا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت ، وبعده لا تسقط . وقال الشيخ : تجب في الأول ( 2 ) ، وقد تقدم ( 3 ) . د - لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حول الأول ، لأن الملك لم ينتقل فيه ، ثم إن تمكن من استرداده وجبت الزكاة وإلا فكالمغصوب . ه - لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها . وقال أحمد : يزكى الجميع ، لأن نماءها معها ( 4 ) . ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها . و - لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب ، واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلا للزكاة . ويكره الفرار قبل الحول إجماعا ، لما فيه من التوصل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا . مسألة 121 : لو بادل نصابا بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحة زال
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 94 / 270 ، الإستبصار 2 : 45 / 122 ، والخلاف 2 : 57 ، المسألة 66 . ( 2 ) المبسوط 1 : 210 . ( 3 ) تقدم في الفرع ( و ) من المسألة 71 ( 4 ) المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 469