العلامة الحلي

177

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 115 : العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر ( 1 ) - للأصل ، والأحاديث الدالة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن . وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكل حال ( 2 ) ، لأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ( 3 ) . وقال أبو سيارة : يا رسول الله إن لي نحلا ، قال صلى الله عليه وآله : ( أد العشر ) قال : فاحم إذن جبلها . فحماه له ( 4 ) . ولا حجة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خمسا ونصفه لنفسه عليه السلام . وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأن العشر والخراج لا يجتمعان ( 5 ) . ولا حجة فيه علينا بل على أحمد .

--> ( 1 ) المنتقي - للباجي - 2 : 172 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 160 ، المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 73 - 74 ، المغني 2 : 572 ، الشرح الكبير 2 : 579 . ( 2 ) المغني 2 : 572 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 3 ) الأموال - لأبي عبيد - : 496 / 1489 . ( 4 ) الأموال - لأبي عبيد - : 496 / 1488 ، سنن ابن ماجة 1 : 584 / 1823 ، سنن البيهقي 4 : 126 ، وانظر : المغني 2 : 573 ، والشرح الكبير 2 : 580 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 62 ، اللباب 1 : 152 ، المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 579 و 580 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 ، حلية العلماء 3 : 74 .