العلامة الحلي

178

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أو ساق ( 1 ) ، لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، بناء على أصله في الحبوب والثمار ( 3 ) . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم ( 4 ) ، ولا حجة فيه . مسألة 116 : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، لأنه حنطة حبتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ ، ويضم إلى نصاب الحنطة لو قصر إلا به ( 5 ) . وأما السلت ، فقال : إنه شعير ، لمشابهته إياه في الصورة فيضم إليه حينئذ ( 6 ) . وقال بعض الشافعية : بل يضم إلى الحنطة ، لأنه على طبعها ( 7 ) . وقال آخرون : إنه أصل بنفسه ( 8 ) .

--> ( 1 ) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 673 / 979 ، صحيح البخاري 2 : 147 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1794 ، سنن الترمذي 3 : 22 / 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 / 1558 ، سنن النسائي 5 : 17 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 62 ، اللباب 1 : 152 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 ، المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 . ( 4 ) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 . ( 5 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 217 . ( 6 ) الخلاف 2 : 65 ، المسألة 77 . ( 7 ) المجموع 5 : 510 . ( 8 ) المجموع 5 : 509 .