العلامة الحلي

176

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قليله وكثيره ، لأن أبا بكر بعث إلى بني خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس ( 1 ) ، وجاز أن يكون عن اجتهاد . وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر وألاس ، لأنه ليس بمنصوص ولا في معناه . مسألة 114 : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن عند علمائنا أجمع - وهو قول أحمد في رواية ( 2 ) - للأصل ، ولأنه ليس بحب ولا تمر فأشبه الخضراوات . ولقول علي عليه السلام : " ليس في الفاكهة والبقل والتوابل ( 3 ) والزعفران زكاة " ( 4 ) . وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه ( 5 ) . وأما القرطم - وهو حب العصفر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد للشافعي ( 6 ) - لأنه ليس بمقتات ، ولأن السمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى . وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث أبي بكر ( 7 ) . ولا حجة فيه ، وحكي عن أحمد أن في القطن زكاة ( 8 ) .

--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 160 ، المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 ، المغني 2 : 551 ، الشرح الكبير 2 : 550 - 551 ، وانظر : سنن البيهقي 4 : 126 ( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 . ( 3 ) التوابل : جمع ، واحدها : تابل . وتبل القدر : جعل فيه التابل . والتابل : أبزار الطعام . القاموس المحيط 3 : 340 " تبل " . ( 4 ) أورده ابن قدامة في الشرح الكبير 2 : 551 . ( 5 ) المجموع 5 : 455 ، فتح العزير 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 . ( 6 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 7 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 .