العلامة الحلي
131
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وابن عباس وعبد الله بن عمر ، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي ( 1 ) . لقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) ( 2 ) و ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ( 3 ) دل بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا . ولأن امرأة من اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان ( 4 ) من ذهب ، فقال : ( هل تعطين زكاة هذا ؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ ) ( 5 ) ولأنه من جنس الأثمان فأشبه التبر . والرقة هي الدراهم المنقوشة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس ( 6 ) . وكذا الأواقي معناها الدراهم ، كل أوقية أربعون درهما . والمسكتان طعن في حديثهما ، قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شئ ( 7 ) .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 36 و 46 ، فتح العزيز 6 : 19 - 20 ، حلية العلماء 3 : 96 ، المغني 2 : 604 ، الشرح الكبير 2 : 611 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 107 ، بدائع الصنائع ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن النسائي 5 : 18 - 23 ، سنن أبي داود 2 : 96 - 97 / 1567 ، وسنن البيهقي 4 : 134 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 144 ، صحيح مسلم 2 : 674 / 3 و 5 ، الموطأ 1 : 244 / 1 . ( 4 ) تثنية مسكة ، بالتحريك ، وهي نوع من السوار . النهاية لابن الأثير 4 : 331 " مسك " . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 95 / 1563 ، سنن النسائي 5 : 38 ، وسنن البيهقي 4 : 140 . ( 6 ) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 604 ، والشرح الكبير 2 : 612 . ( 7 ) سنن الترمذي 3 : 30 ذيل الحديث 637 ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 604 ، والشرح الكبير 2 : 612 .