العلامة الحلي
122
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عنه وعن أهل بيته عليهم السلام . مسألة 66 : لو نقص نصاب الذهب أو الفضة شيئا يسيرا كالحبة سقطت الزكاة عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر ( 1 ) . لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ( 2 ) والأوقية : أربعون درهما إجماعا . ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : " ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، وليس في الذهب زكاة حتى يبالغ عشرين مثقالا " ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام : " في كل مائتين خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شئ " ( 4 ) . وهو رواية عن أحمد ، وفي أخرى : إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين من الفضة وجبت الزكاة ، لأنه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة وساعتين ، وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة . وعن أحمد : إن الذهب إن نقص ثلث مثقال زكاه - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان - وإن نقص نصفا فلا زكاة ، وعن أحمد أيضا : إن نقص ثمنا فلا زكاة ( 5 ) . وعن مالك روايتان : إحداهما : إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة ، لأنها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 7 و 18 ، فتح العزيز 6 : 7 ، حلية العلماء 3 : 89 ، المغني 2 : 597 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 673 / 979 ، سنن الدارقطني 2 : 93 / 5 و 6 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1794 ، سنن النسائي 5 : 36 ، الموطأ 1 : 244 / 1 . ( 3 ) 1 التهذيب 4 : 12 / 30 . ( 4 ) الكافي 3 : 515 ( باب زكاة الذهب والفضة ) ، حديث 1 ، التهذيب 4 : 12 / 31 . ( 5 ) المغني 2 : 597 ، حلية العلماء 3 : 90 .