العلامة الحلي

123

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الثانية : إن نقص الحبة والحبتين في جميع الموازين وجبت الزكاة ( 1 ) ، وهي المعروفة من مذهبه . وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة ( 2 ) . والأحاديث تدل على اعتبار النصاب تحقيقا . تذنيب : المعتبر في نصاب الفضة الوزن وهو أن يكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل درهم ستة دوانيق ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغلية ( 3 ) التي في كل درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق ، وبه قال عامة فقهاء الإسلام ( 4 ) . وقال ( المغربي من أهل الظاهر ) ( 5 ) : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت المائتين عددا ففيها الزكاة ، سواء كانت وافية ( 6 ) أو من الخفيفة ، وإن كانت أقل من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية ( 7 ) . وهو مدفوع بالإجماع ، وخلاف المغربي قد انقرض ، وانعقد الإجماع على خلافه ، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين مثقالا فلا زكاة ، ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالا وجبت . مسألة 67 : إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر ، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار ، وفي المائتين من الفضة خمسة دراهم بإجماع

--> ( 1 ) المغني 2 : 597 ، الموطأ 1 : 247 ، المنتقى للباجي 2 : 95 ، المجموع 6 : 7 . ( 2 ) المنتقى للباجي 2 : 96 . ( 3 ) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : التغلبية . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) المجموع 6 : 19 . ( 5 ) ورد في النسخ الخطية بدل ما بين القوسين هكذا : المغربي وأهل الظاهر . والصحيح ما أثبتناه من المصادر . ( 6 ) درهم واف : وفي بزنته لا زيادة فيه ولا نقص . لسان العرب 15 : 399 " وفي " . ( 7 ) المجموع 6 : 19 ، حلية العلماء 3 : 89 .