العلامة الحلي
86
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والصبي وإن لم تجب عليه ، ولا المجنون ، لانتفاء التكليف عنهما ، إلا أنه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين ، كما يمرن بالعبادات ، خصوصا المراهق . مسألة 415 : الذكورة شرط في الوجوب ، فلا تجب على المرأة إجماعا ، لقوله عليه السلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة ، أو مسافر ، أو عبد ، أو صبي ، أو مريض ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي " ( 2 ) . ولأن شرطها الاجتماع ، وفي وجوبه على النساء مشقة وافتتان . أما العجائز فإنهن كالشواب ، لعموم الأمر بالستر لهن ( 3 ) . وقال الشافعي : يستحب لهن الحضور مع إذن أزواجهن ، لانتفاء الفتنة فيهن ( 4 ) . مسألة 416 : الحرية شرط في الوجوب ، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة العلماء ( 5 ) - لما تقدم في الحديثين . ولأنه محبوس على السيد ، فأشبه المحبوس في الدين .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 3 / 1 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 : 109 ، سنن البيهقي 3 : 184 . ( 2 ) الكافي 3 : 418 / 1 ، التهذيب 3 : 19 / 69 . ( 3 ) إشارة إلى الآية 31 من سورة النور . ( 4 ) الأم 1 : 189 ، المجموع 4 : 484 ، مغني المحتاج 1 : 277 . ( 5 ) الأم 1 : 189 ، المجموع 4 : 485 ، فتح العزيز 4 : 603 ، المغني 2 : 194 ، الشرح الكبير 2 : 152 ، بداية المجتهد 1 : 157 ، الميزان 1 : 185 .