العلامة الحلي

87

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال داود : تجب ( 1 ) . وعن أحمد روايتان ( 2 ) . وقال الحسن البصري وقتادة : تجب على العبد المخارج ( 3 ) - وهو الذي يؤدي الضريبة - لعموم الآية ( 4 ) . والخاص مقدم . ولو أذن له السيد ، استحب له الحضور ولا يجب عليه ، لأن الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد . ولا فرق بين القن ، والمدبر ، والمكاتب المطلق والمشروط ، وأم الولد ، لبقاء الرق فيهم . وقال الحسن البصري وقتادة : يجب على المكاتب ، لأن منفعته له فأشبه الحر ( 5 ) ، وهو ممنوع . فروع : أ : من بعضه حر وبعضه رق لا تجب عليه الجمعة ، سواء تساويا ، أو كانت الحرية أكثر ، لأن رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال ، كرق الجميع . ب : لو هاياه ( 6 ) مولاه واتفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا ، لقيام المانع ، وهو الظاهر من قول الشافعية .

--> ( 1 ) المحلى 5 : 49 ، المجموع 4 : 485 ، الميزان 1 : 185 ، رحمة الأمة 1 : 79 ، بداية المجتهد 1 : 157 ، حلية العلماء 2 : 223 . ( 2 ) المغني 2 : 194 ، الشرح الكبير 2 : 152 ، الإنصاف 2 : 369 ، المحرر في الفقه 1 : 142 ، المجموع 4 : 485 ، فتح العزيز 4 : 603 - 604 ، الميزان 1 : 185 ، رحمة الأمة 1 : 79 . ( 3 ) المجموع 4 : 485 ، المغني 2 : 194 ، الشرح الكبير 2 : 153 ، حلية العلماء 2 : 223 . ( 4 ) الآية 9 من سورة الجمعة . ( 5 ) المغني 2 : 194 ، الشرح الكبير 2 : 153 . ( 6 ) المهاياة في كسب العبد : أنهما ( المولى والعبد ) يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . مجمع البحرين 1 : 485 " هيا " .