العلامة الحلي

276

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقت النهي ، ولا تعاد المغرب ، لأن التطوع لا يكون بوتر ( 1 ) . والنهي عام ، وما ذكرناه خاص ، فتقدم ، ولأنها ذات سبب هو الاجتماع ، والتنفل بالوتر ثبت في الوتر . تتمة : الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة ، خلافا للشيخين ( 2 ) ، وقد سلف ( 3 ) . المطلب الثالث : في صفات الإمام مسألة 560 : العقل شرط في الإمام بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حال جنونه ، لأن صلاته لنفسه باطلة . ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، صحت الصلاة خلفه حال إفاقته ، لحصول الشرائط فيه ، لكن يكره ، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلا يعرض الجنون في الأثناء . وكذا لا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا ، لعدم تفطنه بما ينبغي فعله . مسألة 561 : وهل يشترط البلوغ ؟ لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنه شرط ( 4 ) ، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة - وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي

--> ( 1 ) الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، الكفاية 1 : 414 ، الجامع الصغير للشيباني : 90 ، الهداية في شرح البداية للأنصاري : 135 ، المجموع 4 : 225 ، فتح العزيز 4 : 298 . ( 2 ) المقنعة : 15 ، المبسوط للطوسي 1 : 95 و 152 . ( 3 ) تقدم في ج 3 ص 75 ، المسألة 181 . ( 4 ) هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية : 113 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 80 .