العلامة الحلي

180

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ينجلي ) ( 1 ) . ولأن المطلوب رد النور بكماله . ولأنه لو انكسف بعضها في الابتداء صلى لها وكذلك إذا بقي بعضها . ونحن نقول بموجب الحديث ، لأنه إذا انجلى البعض فقد انجلى . والحذر قد زال بسبب الشروع في رد النور . والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر . مسألة 484 : وقت الرياح المظلمة والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة : مدتها ، أما الزلزلة ، فإن وقتها مدة العمر ، فتصلى أداء وإن سكنت ، لأنها سبب في الوجوب ، وكذا الصيحة . وبالجملة كل آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما ، أما ما نقص عن فعلها وقتا دون آخر ، فإن وقتها مدة الفعل ، فإن قصر ، لم تصل . مسألة 485 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ، وأهمل الصلاة عمدا أو نسيانا ، أعاد سواء احترق القرص كله أو بعضه ، لقوله عليه السلام : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها ) ( 2 ) . وقوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها " ( 4 ) .

--> ( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 468 ، سنن البيهقي 3 : 324 و 325 . ( 2 ) أورده المحقق في المعتبر : 235 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 155 ، صحيح مسلم 1 : 477 / 684 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 : 64 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن أبي داود 1 : 119 / 435 ، سنن النسائي 1 : 293 و 294 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 / 698 ، سنن الترمذي 1 : 334 / 177 ، سنن الدارقطني 1 : 386 / 14 ، مسند أحمد 3 : 100 . ( 4 ) الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 2 : 266 / 1059 و 3 : 159 / 341 ، الإستبصار 1 : 286 / 1046 .