العلامة الحلي

158

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قيد بوقت أو حال ( 1 ) . ه‍ : يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات ، لقوله عليه السلام : ( من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) ( 2 ) . وما يصاف إلى القلب فإنه أعظم وقعا ، لقوله : { فإنه آثم قلبه } ( 3 ) وموت القلب : الكفر في الدنيا ، والفزع في الآخرة . مسألة 463 : يكره التنفل في العيدين قبل صلاة العيد ، وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم - وبه قال علي عليه السلام ، والثوري والأوزاعي ، وأبو حنيفة ( 4 ) - لأن ابن عباس روى أن النبي عليه السلام خرج يوم الفطر ، فصلى ركعتين لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما ( 5 ) . ورأي علي عليه السلام قوما يصلون قبل العيد ، فقال : " ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام في صلاة العيدين : " ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة " ( 7 ) .

--> ( 1 ) فتح العزيز 5 : 13 ، المجموع 5 : 32 . ( 2 ) كنز العمال 8 : 548 / 24107 ، مجمع الزوائد 2 : 198 نقلا عن الطبراني في الكبير والأوسط ، ثواب الأعمال للصدوق : 101 - 102 / 1 و 2 بتفاوت يسير . ( 3 ) البقرة : 283 . ( 4 ) شرح فتح القدير 2 : 42 ، الهداية للمرغيناني 1 : 85 ، شرح العناية 2 : 42 ، المجموع 5 : 13 ، المغني 2 : 242 ، الشرح الكبير 2 : 258 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 30 ، صحيح مسلم 2 : 606 / 884 ، سنن النسائي 3 : 193 ، سنن ابن ماجة 1 : 410 / 1291 ، سنن الترمذي 2 : 417 / 537 ، سنن أبي داود 1 : 301 / 1159 ، سنن البيهقي 3 : 295 و 302 . ( 6 ) نقله ابنا قدامة في المغني 2 : 242 ، والشرح الكبير 2 : 258 ، وانظر ، كنز العمال 8 : 642 / 24529 . ( 7 ) الكافي 3 : 459 / 1 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، الإستبصار 1 : 443 - 444 / 1712 ، وثواب الأعمال : 103 - 104 / 7 .