العلامة الحلي
126
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
السبعة ( 1 ) ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني ( 2 ) . وقال أبو حنيفة والثوري : في كل من الأولى والثانية ثلاث ثلاث ، لأن أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه كان يكبر في الأضحى والفطر أربعا تكبيره على الجنازة ( 3 ) ( 4 ) . وضعفها الخطابي ( 5 ) ، فلا يعتد بها . وقال ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي : يكبر سبعا سبعا ( 6 ) . مسألة 440 : موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع في الركعتين معا عند أكثر علمائنا ( 7 ) ، لأنه قنوت في صلاة فرض ، فيكون بعد القراءة كالفرائض اليومية . ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سأله معاوية بن عمار عن صلاة العيدين ، فقال : " ركعتان يفتتح ثم يقرأ ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع بالسابعة ، ثم يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربع تكبيرات " قال : " وكذا صنع
--> ( 1 ) وهم : عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار : أنظر : تهذيب التهذيب 12 : 34 - 35 ، الأعلام للزركلي 2 : 65 ، الموسوعة الفقهية 1 : 364 . ( 2 ) المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 246 ، بداية المجتهد 1 : 217 ، بلغة السالك 1 : 187 ، الشرح الصغير 1 : 187 ، المجموع 5 : 20 ، فتح العزيز 5 : 46 ، المحلى 5 : 83 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 299 / 1153 ، سنن البيهقي 3 : 289 - 290 . ( 4 ) الهداية للمرغيناني 1 : 86 ، اللباب 1 : 116 ، المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 247 ، فتح العزيز 5 : 46 ، بداية المجتهد 1 : 217 ، المحلى 5 : 83 . ( 5 ) معالم السنن 2 : 31 ، والمغني 2 : 236 ، والشرح الكبير 2 : 254 . ( 6 ) المجموع 5 : 20 ، المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 247 . ( 7 ) منهم : السيد المرتضى في الإنتصار : 56 - 57 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 170 ، والمحقق في المعتبر : 211 .