العلامة الحلي

69

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال المرتضى : الطهارة شرط في الإقامة ( 1 ) لقول الصادق عليه السلام : " ولا تقيم إلا وأنت على وضوء " ( 2 ) . ج - لو أحدث في خلال الإقامة استحب له استئنافها . مسألة 178 : يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان بإجماع العلماء لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة ( 3 ) ، وقال عليه السلام : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة ) ( 4 ) فإن أذن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود . فروع : أ - الاستقبال في الإقامة أشد ، وأوجبه المرتضى ( 5 ) ، وهو ممنوع للأصل . ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شئ من فصوله - وبه قال ابن سيرين ( 6 ) - لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ، ولمنافاته الاستقبال . وقال الشافعي : يستحب للمؤذن أن يلتوي في قوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، برأسه وعنقه ، ولا يدير بدنه سواء كان في

--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 30 . ( 2 ) التهذيب 2 : 53 / 179 . ( 3 ) المغني 1 : 472 ، كشاف القناع 1 : 239 . ( 4 ) الغايات : 87 والكامل لابن عدي 2 : 785 ، كنز العمال 9 : 139 / 25401 و 140 / 25403 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 30 . ( 6 ) المجموع 3 : 107 .