العلامة الحلي

48

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يحكه في أذانه ( 1 ) ، وأهل البيت عليهم السلام لما حكوا أذان الملك لم يذكروه ( 2 ) . وقال الشافعي في القديم : باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 3 ) لأن أبا محذورة قال : لما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بعد قوله حي على الفلاح : فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ( 4 ) . وهو معارض بإنكار الشافعي - في كتاب استقبال القبلة - للتثويب وقال : إن أبا محذورة لم يحكه ( 5 ) . قال أبو بكر بن المنذر : هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حين سطر هذه المسألة فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورة . وعن أبي حنيفة روايات : إحداها كقول الشافعي في القديم ( 6 ) ، والثانية : أنه يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على

--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 135 / 499 ، سنن أبي ماجة 1 : 232 / 706 ، سنن الدارمي 1 : 268 ، مسند أحمد 4 : 43 . ( 2 ) التهذيب 2 : 60 / 210 . ( 3 ) مختصر المزني : 12 ، المجموع 3 : 92 و 94 ، فتح العزيز 3 : 169 ، الوجيز 1 : 36 ، المدونة الكبرى 1 : 57 ، المنتقى 11 : 135 ، الشرح الصغير 1 : 91 ، القوانين الفقهية : 54 ، المغني 1 : 453 - 454 ، الشرح الكبير 1 : 433 ، مسائل أحمد : 27 ، العدة شرح العمدة : 62 : المحرر في الفقه 1 : 36 . ( 4 ) مسند أحمد 3 : 408 ، سنن أبي داود 1 : 136 / 500 ، سنن النسائي 2 : 7 ، سنن الدارقطني 1 : 234 / 3 و 235 / 4 . ( 5 ) فتح العزيز 3 : 170 . ( 6 ) فتح العزيز 3 : 172 ، المبسوط للسرخسي 1 : 130 ، اللباب 1 : 59 ، شرح فتح القدير 1 : 212 ، الهداية للمرغيناني 1 : 41 .