العلامة الحلي

362

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

سهو " ( 1 ) . د - عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم فلو سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود - وبه قال الشافعي - ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن . فلو سها الإمام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا ، لأنها تدرك بإدراك ركعة . وقال الشافعي : يتمم صلاته ظهرا ، ويؤمر بإعادة السجود آخر الصلاة ( 2 ) . أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة ( 3 ) بدار إقامته ، أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة . مسألة 366 : يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة ، والسجود على الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع ، والجلوس بينهما مطمئنا لأن التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا هنا . أما التشهد فأوجبه علماؤنا لقول الصادق عليه السلام : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت ، أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 4 ) . ويسلم عقيبه لقول الصادق عليه السلام : " فاسجد سجدتي السهو بعد

--> ( 1 ) الكافي 3 : 358 / 5 ، الفقيه 1 : 231 / 1028 ، التهذيب 3 : 54 / 187 . ( 2 ) المجموع 4 : 141 ، الوجيز 1 ، 52 ، فتح العزيز 4 : 173 ، مغني المحتاج 1 : 214 ، السراج الوهاج : 61 . ( 3 ) في نسخة ( م ) : البقية . ( 4 ) الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 .