العلامة الحلي

300

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يصيب منها ( عنتا ) ( 1 ) ؟ قال : " لا بأس أن يقطع صلاته " ( 2 ) . مسألة 332 : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا ، ذكرا كان أو أنثى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة ، والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ( 3 ) - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يقطع الصلاة شئ " ( 4 ) . وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالى ذلك ( 5 ) ، وقالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة ( 6 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " لا يقطع الصلاة شئ كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ " ( 7 ) وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به ؟ قال : " لا يقطع صلاة المسلم شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم " ( 8 ) .

--> ( 1 ) في نسخة ( م ) وبعض نسخ الكافي : عيبا . ( 2 ) الكافي 3 : 367 / 3 ، الفقيه 1 : 241 / 1071 ، التهذيب 2 : 330 / 1360 . ( 3 ) المجموع 3 : 250 ، الميزان 1 : 160 ، مغني المحتاج 1 : 201 ، المدونة الكبرى 1 : 114 ، القوانين الفقهية : 61 ، المبسوط للسرخسي 1 : 191 ، بدائع الصنائع 1 : 217 ، شرح فتح القدير 1 : 352 ، المغني 2 : 82 ، المحلى 4 : 12 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 191 / 719 ، سنن البيهقي 2 : 278 ، سنن الدارقطني 1 : 367 / 3 و 368 / 5 و 6 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 191 / 718 ، سنن البيهقي 2 : 278 ، سنن الدارقطني 1 : 369 / 11 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 366 / 268 ، سنن أبي داود 1 : 189 / 711 ، سنن ابن ماجة 1 : 307 / 956 ، سنن البيهقي 2 : 275 . ( 7 ) الكافي 3 : 297 ذيل الحديث 3 ، التهذيب 2 : 323 / 1319 ، الإستبصار 1 : 406 / 1551 . ( 8 ) الكافي 3 : 297 / 3 ، التهذيب 2 : 322 / 1318 ، الإستبصار 1 : 406 / 1552 .