العلامة الحلي

301

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ، والمرأة ، والحمار ( 1 ) لأن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ) ( 2 ) وهو منسوخ بما تقدم من الأحاديث للإجماع على نسخ حكم المرأة . فروع : أ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ، ولا يبالي ما وراء ذلك ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه " ( 4 ) . ب - لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه لقوله عليه السلام : ( لا يقطع الصلاة شئ ، فادرؤا ما استطعتم ) ( 5 ) ، وكذا قول الصادق عليه السلام ( 6 ) . ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا . د - لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا ، وعن

--> ( 1 ) المغني 2 : 81 ، الإنصاف 2 : 106 - 107 ، المحرر في الفقه 1 : 76 ، مسائل أحمد : 44 ، المجموع 3 : 250 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 365 / 366 / 511 ، سنن ابن ماجة 1 : 305 / 950 ، مسند أحمد 2 : 425 ، سنن البيهقي 2 : 274 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 358 / 499 ، سنن الترمذي 2 : 156 / 335 . ( 4 ) الكافي 3 : 296 / 2 ، التهذيب 2 : 322 / 1317 ، الإستبصار 1 : 406 / 1549 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 191 / 719 ، سنن البيهقي 2 : 278 . ( 6 ) الكافي 3 : 297 / 3 ، التهذيب 2 : 322 / 1318 ، الإستبصار 1 : 406 / 1552 .