العلامة الحلي

280

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

* ( يوسف أعرض عن هذا ) * ( 1 ) أو أتى بتسبيح ، أو تهليل ، وقصد القرآن ، والتنبيه - وبه قال الشافعي - ( 2 ) لأن عليا عليه السلام قال : " كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه ، وإن كان في غير الصلاة أذن " ( 3 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " نعم " لما قال له ناجية أبو حبيب : أضرب الحائط لا وقظ الغلام ؟ ( 4 ) وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامه ، والمار بين يديه ( 5 ) لأنه قصد به خطاب الآدمي لا لإصلاح الصلاة ، فأشبه رد السلام . والأصل ممنوع ، والفرق بأنه خطاب الآدمي بالوضع . فروع : أ - لو لم يقصد إلا التفهيم بطلت صلاته لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآنا ، وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده . ب - لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك - وبه قال مالك - ( 6 ) لعموم قوله عليه السلام : ( من نابه في صلاته شئ فليسبح ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) يوسف : 29 . ( 2 ) المجموع 4 : 83 ، السراج الوهاج : 56 ، الوجيز 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 : 196 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 ، فتح العزيز 4 : 115 . ( 3 ) سنن البيهقي 2 : 247 ، مسند أحمد 1 : 77 . ( 4 ) الكافي 3 : 301 / 8 ، الفقيه 1 : 243 / 1080 ، التهذيب 2 : 325 / 1329 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 235 ، فتح العزيز 4 : 115 ، الميزان 1 : 159 . ( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 100 ، بداية المجتهد 1 : 198 ، الميزان 1 : 159 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 175 ، صحيح مسلم 1 : 317 / 421 ، سنن أبي داود 1 : 248 / 940 ، الوطأ 1 : 164 / 61 .