العلامة الحلي

281

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : يسبح الرجل ، وتصفق المرأة ( 1 ) لقوله عليه السلام : ( إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) ( 2 ) ولو خالفا فسبحت المرأة ، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة ( 3 ) . ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لأن اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة . مسألة 321 : إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا عند علمائنا - وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة ( 4 ) - لقول الباقر عليه السلام : " إن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد عليه السلام " ( 5 ) . وقال محمد بن مسلم : دخلت على الباقر عليه السلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : " السلام عليك " قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : " نعم مثل ما قيل له " ( 6 ) . ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها ، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي ( 7 ) . وقال الشافعي : يرد السلام بالإشارة ( 8 ) لأن أبا مسعود لما قدم من

--> ( 1 ) المجموع 4 : 82 ، السراج الوهاج : 56 ، الميزان 1 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 197 - 198 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 89 ، صحيح مسلم 1 : 317 / 421 ، سنن أبي داود 1 : 248 / 941 ، سنن النسائي 2 : 88 ، سنن الدارمي 1 : 317 . ( 3 ) المجموع 4 : 82 ، مغني المحتاج 1 : 198 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 . ( 4 ) الميزان 1 : 159 ، بداية المجتهد 1 : 181 . ( 5 ) الفقيه 1 : 241 / 1066 . ( 6 ) التهذيب 2 : 329 / 1349 . ( 7 ) المجموع 4 : 81 و 82 ، فتح العزيز 4 : 115 . ( 8 ) المجموع 4 : 93 ، الميزان 1 : 159 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 ، فتح العزيز 4 : 117 .