العلامة الحلي

254

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ( 1 ) ونحوه ومن طريق الخاصة ( 2 ) . ووافقنا الشافعي ، وأحمد في اليسرى ( 3 ) ، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي : أن يقبض أصابعهما إلا المسبحة ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن الزبير ( 4 ) . وفي وضع الإبهام وجهان : على حرف راحته أسفل من المسبحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين ، وعلى حرف إصبعه الوسطى . وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويبسط المسبحة والإبهام ، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإبهام خلفه ، ويشير بالمسبحة متشهدا ( 5 ) . مسألة 307 : ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين لقول الصادق عليه السلام : " وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك " ( 6 ) وهو يعطي عدم الوجوب . الثاني : شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده ، وحالة ركوعه إلى بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، وبه قال شريك بن عبد الله ( 7 ) لقول علي عليه السلام : " لا تتجاوز بطرفك في

--> ( 1 ) سنن البيهقي 2 : 131 ، سنن أبي داود 1 : 251 / 957 و 259 / 987 و 988 . ( 2 ) انظر : الكافي 3 : 312 / 8 ، التهذيب 2 : 82 / 301 . ( 3 ) المجموع 3 : 453 ، فتح العزيز 3 : 497 ، المهذب للشيرازي 1 : 85 ، المغني 1 : 607 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 408 / 579 و 580 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 85 ، المجموع 3 : 453 و 454 ، فتح العزيز 3 : 497 - 499 . ( 6 ) الفقيه 1 : 310 / 1410 ، التهذيب 2 : 131 / 504 . ( 7 ) المغني 1 : 696 .