العلامة الحلي
147
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
آخر السورة : " يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يركع ويسجد " ( 1 ) . وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة ، أو آية منها ( 2 ) . ج - لو سهى في الفريضة فقرأ عزيمة رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال ، فإن تجاوزه ففي جواز الرجوع عنها إشكال ، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد الفراغ بالسجدة ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : " إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها " ( 3 ) . د - لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ أو قضى . ه - لو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر ، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : " يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " ( 4 ) . و - لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليؤم إيماء لقول الصادق عليه السلام : " إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها " ( 5 ) . مسألة 232 : لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته لاستلزامه الإخلال بالواجب ، وهو يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة ؟ منعه
--> ( 1 ) الكافي 3 : 318 / 5 ، التهذيب 2 : 291 / 1167 ، الإستبصار 1 : 319 / 1189 . ( 2 ) النهاية : 79 ، المبسوط للطوسي 1 : 108 . ( 3 ) التهذيب 2 : 293 / 1177 . ( 4 ) التهذيب 2 : 292 / 1176 . ( 5 ) الكافي 3 : 318 / 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الإستبصار 1 : 320 / 1192 .