العلامة الحلي
148
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشيخ ( 1 ) لقول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال : " لا لكل سورة ركعة " ( 2 ) ولأنه صلى الله عليه وآله كذا صلى ( 3 ) . وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره ( 4 ) لقول الباقر عليه السلام : " إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة " ( 5 ) ويحمل على التحريم لوروده فيه ، وجوزه الشافعي ( 6 ) ، لأن ابن عمر فعله ( 7 ) . وليس حجة . فروع : أ - قال في المبسوط : لو قرن ما بين سورتين بعد الحمد لم يحكم بالبطلان ( 8 ) . ب - لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، وكذا لو كرر الحمد ، ولا يجزئه تكريرها عن السورة الأخرى ، لأن الفاتحة في الركعة مضيقة والشئ الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل . ج - يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين
--> ( 1 ) النهاية : 75 ، الخلاف 1 : 336 مسألة 87 . ( 2 ) التهذيب 2 : 70 / 254 ، الإستبصار 1 : 314 / 1168 . ( 3 ) انظر على سبيل المثال الكافي 3 : 482 / 1 وصحيح البخاري 1 : 193 . ( 4 ) صريح السيد المرتضى ( قدس سره ) في الإنتصار : 44 وجوابات المسائل الموصليات الثالثة " ضمن رسائل الشريف المرتضى " 1 : 220 هو عدم الجواز لا القول بالكراهة ليحمل على التحريم ، ولعل العلامة نقله عن مصدر آخر لم نعثر عليه . ( 5 ) الكافي 3 : 314 / 10 التهذيب 2 : 70 / 258 و 72 / 267 ، الإستبصار 1 : 317 / 1180 . ( 6 ) المجموع 3 : 385 ، فتح الباري 2 : 202 . ( 7 ) سنن البيهقي 2 : 64 ، الموطأ برواية الشيباني : 64 / 133 ، وانظر المغني 1 : 572 . ( 8 ) المبسوط للطوسي 1 : 107 .